الحق في السياقة في المغرب بواسطة رخصة سياقة أجنبية
الحق في السياقة في المغرب بواسطة رخصة سياقة أجنبية
يسمح القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق السياقة على التراب الوطني بواسطة رخصة سياقة أجنبية وفق الشروط
التالية
- يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية،
- يجوز للسائقين من جنسية أجنبية أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
- عند انصرام مدة سنة المشار إليها أعلاه ، يجب على الأشخاص الحاملين لرخص السياقة مسلمة في الخارج أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة الأجنبية.
يسمح بتبديل رخصة السياقة الأجنبية في الحالات التالية :
- إذا كانت رخصة السياقة مسلمة من طرف دولة يربطها بالمغرب اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة ؛
- إذا كانت رخصة السياقة مسلمة من دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصة السياقة الوطنية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
- استثناء للحالات السابقة، يمكن للمغاربة القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب تبديل رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم مقابل رخص سياقة مغربية حتى في حالة عدم وجود اتفاق للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب والدولة التي سلمت رخصة السياقة الأجنبية.
- يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة، السياقة على التراب الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة، غير أنه لا يمكن أن تتعدى هذه المدة سنة كما هو مبين أعلاه.