هذه هي الشروط القانونية لرخصة السياقة الجديدة كما صدرت في الجريدة الرسمية
نشرت وزارة التجهيز والنقل بالجريدة الرسمية عدد 6127 بتاريخ 18 فبراير 2013 قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 13 .111 بتاريخ 24 من صفر 1434 (7 يناير 2013) بتحديد الشروط التي يجب بموجبها تبسيط مسطرة تجديد رخصة السياقة على الحامل
الورقي . وأوضح بلاغ للوزارة ٬أن هذا القرار الذي يتم بموجبه تغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 10. 2709 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتحديد الشروط التي يجب بموجبها طلب وإنجاز تسليم رخص السياقة .
ويتضمن القرار سالف الذكر عدة إجراءات ٬تتمثل في حذف إلزامية الإدلاء بشهادة الفحص الطبي في ملف تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي وحذف إلزامية المصادقة على المطابقة للاصل لنسخة البطاقة الوطنية للتعريف وتعويض المطبوع الحالي المستعمل للاستفادة من عمليات رخص السياقة والمتكون من صفحتين أو ثلاث صفحات بمطبوع مبسط من صفحة واحدة قابلا للتحميل من موقع وزارة التجهيز والنقل .
كما ينص هذا القرار على تمديد أجل تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي إلى غاية30 يونيو 2013 بالنسبة لرخص السياقة المسلمة قبل فاتح يناير 1980 وذلك للسماح للأشخاص المعنيين الذين لم يتمكنوا من تبديل رخصهم على الحامل الورقي من القيام بذلك قبل هذا التاريخ الجديد .
ويضيف البلاغ ٬أنه وبناء عليه ٬فقد أصبح الجدول الزمني الذي يتعين خلاله تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخص السياقة على الحامل الإلكتروني كالتالي : -ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 الى غاية 30 يونيو 2013 ٬بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل فاتح يناير 1980. -ابتداء من فاتح يناير والى غاية 31 دجنبر 2014 ٬بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة مابين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002 . -ابتداء من فاتح يناير الى غاية 30 شتنبر 2015 ٬بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003.